حسن بن زين الدين العاملي
17
معالم الأصول ( با حواشى سلطان العلماء )
الكلينيّ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، ح ، وعن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعرىّ ، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، ح ، وعن محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللّه به طريقا إلى الجنّة ، وإنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به ، وإنّه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتّى الحوت في البحر ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر ، وإنّ العلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما ، ( 1 ) ولكن ورّثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر » . وبالاسناد عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن الشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمىّ ، رحمه اللّه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ ، عن
--> ( 1 ) قوله : قال عليه السّلام في رواية عبد اللّه ، ان الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما الخ . أقول : لعلّ المراد انه لم يحفظوها ولم يبق منهم شئ منهما بعد الموت بل يصرفونهما في مصارفهما لا انه لو بقي منهم شيء بعد الوفاة لم يكن ميراثا كما زعم الجمهور ونقلوا في ذلك حديثا وامّا الفدك فأعطاه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام في حياته صلى اللّه عليه وآله وسلم ولو بقي بعد فوته وصار تركة له لكان لها عليها السلام أيضا بطريق الميراث ولهذا ادعت عليها السلام الاعطاء أولا على ما هو الواقع ثم الميراث ثانيا على سبيل التسليم والتنزّل . ثم لا يخفى ان ما ذكرنا من عدم بقاء شيء منهم بعد الفوت حتى يصير ميراثا المراد منه مثل الدرهم والدينار مما في حفظه خساسة لا مثل الأثواب والآلات مما بقي بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ميراثا لأهل البيت عليهم السلام .